الشيخ محمد علي الگرامي القمي
52
مناسك الحج والعمرة
المسألة 80 - لو آجر نفسه للحج سنة معيّنة لا يجوز له التأخير ، وان أخّره وحجّ في سنة أخرى تفرغ ذمة الميت ولكنه لا يستحق الأجرة ، إلا إذا كان برضى المستأجر . المسألة 81 - إذا آجر نفسه للحج وعرض له مانع أمّا لمرض أو عجز أو عدم تخلية السرب ، فان كانت الإجارة مقيّدة بالسّنة الأولى تبطل الإجارة ويجب عليه رد الأجرة . وان لم تكن مقيدة بتلك السنة فالحج في ذمته ويجب أن يأتي به فيما بعد . المسألة 82 - لو آجر نفسه للحج بمبلغ معين ولم يكفه المبلغ لمصارف الحج ، فعلى الأجير أن يتم المبلغ من نفسه . وفي إزائه لو زادت الأجرة كانت الزيادة للأجير . المسألة 83 - لو آجر نفسه للحج لا يجوز له أن يعطي النيابة لشخص آخر إلا بإجازة المستأجر . المسألة 84 - لو آجر نفسه لآخر على أن يحج عنه في سنة معينة وقبل أدائه الحج استطاع ان يحج نفسه ، فان كانت استطاعته من ناحية أجرة الحج فقد مرّ حكمه ، وان كانت عن طريق آخر فيتراضى - على الأحوط استحباباً - مع المستأجر على فسخ الإجارة كي يحج عن نفسه . ولكنهذا الاحتياط غير ملزم ، فيحج عن الغير نيابة وان بقي مستطيعاً حتّى السنة القادمة يحج عن نفسه .